السيد محمد الصدر

104

مناسك الحج

( مسألة 302 ) : لا يعتبر في السعي المشي راجلًا فيجوز السعي راكباً على حيوان مما هو متعارف الركوب أو على متن إنسان مما هو غير متعارف الركوب لكن لا يصار إليه إلا مع الضرورة والانحصار ولكن يلزم على المكلف أن يكون ابتداء سعيه من الصفا واختتامه بالمروة . ( مسألة 303 ) : يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه - فيما بين الصفا والمروة - من الطريق المتعارف فلا يجزي الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم تماماً وان كان أحوط . ( مسألة 304 ) : يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند الإياب من المروة لم يجزئه ذلك الشوط ولا بأس بالالتفات إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب أو الإياب كما لا بأس بها عند الاستراحة وعند الانتهاء من أحد الأشواط . ( مسألة 305 ) : يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة ، وان كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما .